responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 563

الْمُنْكَرِ[1] فهذا خاصّ غير عام ...»[2].

و فيه: ان سند الرواية ضعيف بمسعدة فانه لم يوثّق.

و قد تقرّب شرطية العلم لأصل التكليف بان الواجب النهي عن المنكر، و المنكر بمنزلة الموضوع للحكم، و المقصود متى ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه، فإذا لم يعلم بالمنكر فلا يحرز تحقّق الموضوع، و من ثمّ لا تحرز فعليّة التكليف ليجب التعلم.

و فيه: ان هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالا بصدور بعض المنكرات بالفعل أو على طول خط الزمان في مجتمعه الذي يعيش فيه، أمّا بعد العلم كذلك- كما يقتضيه الواقع في كل زمان- فلا يتمّ ما ذكر.

6- و أمّا اعتبار احتمال التأثير

فللزوم اللغوية بدون ذلك.

و هل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟ كلّا لإطلاق الخطابات و عدم لزوم محذور اللغوية.

ثم ان احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتية و إنّما هو شرط في الأخيرتين دون الاولى التي هي الردع بالقلب، فان تلك من لوازم الإيمان و لا معنى لاشتراطها بذلك بل هي ليست من مصاديق الأمر و النهي.

7- و أمّا اعتبار الإصرار

فلعدم الموضوع لهما بدون ذلك بل قد يحرمان آنذاك للعنوان الثانوي.

و هل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟ قد يقال: كلّا لإطلاق الخطابات و الاقتصار على المتيقّن في تقييده.


[1] آل عمران: 104.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأمر و النهي الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست