و
قد تقرّب شرطية العلم لأصل التكليف بان الواجب النهي عن المنكر، و المنكر بمنزلة
الموضوع للحكم، و المقصود متى ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه، فإذا لم يعلم
بالمنكر فلا يحرز تحقّق الموضوع، و من ثمّ لا تحرز فعليّة التكليف ليجب التعلم.
و
فيه: ان هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالا بصدور بعض المنكرات بالفعل أو على طول
خط الزمان في مجتمعه الذي يعيش فيه، أمّا بعد العلم كذلك- كما يقتضيه الواقع في كل
زمان- فلا يتمّ ما ذكر.
6-
و أمّا اعتبار احتمال التأثير
فللزوم
اللغوية بدون ذلك.
و
هل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟ كلّا لإطلاق الخطابات و عدم لزوم محذور اللغوية.
ثم
ان احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتية و إنّما هو شرط في
الأخيرتين دون الاولى التي هي الردع بالقلب، فان تلك من لوازم الإيمان و لا معنى
لاشتراطها بذلك بل هي ليست من مصاديق الأمر و النهي.
7-
و أمّا اعتبار الإصرار
فلعدم
الموضوع لهما بدون ذلك بل قد يحرمان آنذاك للعنوان الثانوي.
و
هل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟ قد يقال: كلّا لإطلاق الخطابات و الاقتصار
على المتيقّن في تقييده.