responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 564

و المناسب سقوطه ما دام يحتمل عدم الإصرار لان الإصرار ما دام قيدا في الموضوع فمع عدم إحرازه لا يحرز الموضوع و من ثمّ يكون التمسّك بالإطلاق تمسّكا به في الشبهة المصداقية، و حيث انه لا يجوز فلا يبقى مانع من الرجوع إلى أصل البراءة.

8- و أمّا اعتبار التنجّز

فلأنّه بدونه- كما لو كان المرتكب معذورا لاشتباهه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا او تقليدا- لا يصدق المنكر في حقّه ليلزم ردعه، نعم اذا تكرر الاشتباه و كان المورد ممّا يهتمّ به الشارع المقدس فلا بدّ من التنبيه. و هكذا لو فرض ان وقوع المشتبه سبب لتشجيع الآخرين على المعصية و صدورها فانه يجب التنبيه حذرا من صدور العصيان من الآخرين و ليس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

9- و أمّا اعتبار عدم الضرر

فلقاعدة نفي الضرر المنصوص عليها في صحيحة زرارة[1] و غيرها بناء على ما هو المشهور من تفسيرها بنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر.

و يستثنى من ذلك ما إذا كان المورد مهمّا و بحاجة إلى الأمر و النهي بالرغم من لزوم الضرر، فيلزمان ما دام يعلم ببقاء ملاكهما حتى مع لزوم الضرر.

و الطريق لإحراز الضرر لا يختصّ بالعلم بل يكفي الخوف لأنه طريق عقلائي في مثل ذلك و لم يرد عنه ردع شرعي فيستكشف إمضاؤه.

10- و أمّا المراتب الثلاث‌

فالدال عليها من السنّة الشريفة ضعيف‌


[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب احياء الموات الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست