نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 564
و المناسب
سقوطه ما دام يحتمل عدم الإصرار لان الإصرار ما دام قيدا في الموضوع فمع عدم
إحرازه لا يحرز الموضوع و من ثمّ يكون التمسّك بالإطلاق تمسّكا به في الشبهة المصداقية،
و حيث انه لا يجوز فلا يبقى مانع من الرجوع إلى أصل البراءة.
8-
و أمّا اعتبار التنجّز
فلأنّه
بدونه- كما لو كان المرتكب معذورا لاشتباهه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا او
تقليدا- لا يصدق المنكر في حقّه ليلزم ردعه، نعم اذا تكرر الاشتباه و كان المورد ممّا
يهتمّ به الشارع المقدس فلا بدّ من التنبيه. و هكذا لو فرض ان وقوع المشتبه سبب
لتشجيع الآخرين على المعصية و صدورها فانه يجب التنبيه حذرا من صدور العصيان من
الآخرين و ليس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
9-
و أمّا اعتبار عدم الضرر
فلقاعدة
نفي الضرر المنصوص عليها في صحيحة زرارة[1]
و غيرها بناء على ما هو المشهور من تفسيرها بنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر.
و
يستثنى من ذلك ما إذا كان المورد مهمّا و بحاجة إلى الأمر و النهي بالرغم من لزوم
الضرر، فيلزمان ما دام يعلم ببقاء ملاكهما حتى مع لزوم الضرر.
و
الطريق لإحراز الضرر لا يختصّ بالعلم بل يكفي الخوف لأنه طريق عقلائي في مثل ذلك و
لم يرد عنه ردع شرعي فيستكشف إمضاؤه.
10-
و أمّا المراتب الثلاث
فالدال
عليها من السنّة الشريفة ضعيف
[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب احياء الموات
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 564