نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 562
إلى الجميع
بتهيئة أمّة.
و
الثاني: بان وصف المتمكّنين في الأرض بذلك لا يدلّ على اختصاص الوظيفة بهم.
5-
و أمّا اشتراط الوجوب بالمعرفة
فلان
القدرة على امتثال التكليف بالأمر بما هو معروف و النهي عما هو منكر فرع العلم
بأنهما كذلك.
و
هل هي شرط للوجوب أو للواجب؟ مقتضى إطلاق الخطابات هو الثاني.
و
على هذا يجب التعلم على من يعلم بان بعض الناس في مجتمعه يرتكب المعصية و يترك
الطاعة من دون تمييز بينهما. أجل، مع الشك في صدور ذلك لا يجب التعلم لعدم إحراز
موضوع الخطاب، و مقتضى الأصل البراءة و من ثمّ لا يجب الأمر و النهي.
و
لئن وجب التعلّم فذلك من باب وجوب التفقه في الدين، و هو مطلب آخر.
هذا
إلّا ان المنسوب إلى جملة من الأعلام اختيار كونه شرطا للوجوب تمسّكا برواية مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول و سئل عن الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر: أ واجب هو على الامّة جميعا؟ فقال: لا. فقيل له: و لم؟ قال: إنما
هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي
سبيلا إلى أيّ من أيّ يقول من الحق إلى الباطل[1].
و الدليل على ذلك كتاب اللّه عزّ و جلّ قوله:
[1] قال في الوافي 15: 182:« يقول من الحق إلى الباطل،
كأنّه من كلام الراوي؛ و معناه أنّهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم
اهتدائهم سبيلا إليهما ...».
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 562