responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 561

و مما يؤكّد الكفائية الآية الاولى بناء على كون «من» للتبعيض.

ثم انه إذا حصل الجزم بأحد الاحتمالين أخذنا به و إلّا وصلت النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي الكفائيّة، للشك في توجّه التكليف بعد تصّدي البعض له.

لا يقال: ان الخطاب في البداية حيث هو متوجّه إلى الجميع، فالشك عند تصدّي البعض له شك في السقوط، و هو مجرى لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب.

فإنّه يقال: ان الخطاب في الكفائي في البداية و إن كان موجّها إلى كل فرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخرين به.

و تظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدّى له من به الكفاية و لم يتحقق الغرض بعد، فعلى الكفائيّة يسقط عن البقية بخلافه على العينية.

و هذه الثمرة إن تمّت فبها و إلّا فتصوّر الثمرة بين الاحتمالين مشكل.

3- و أمّا تقييد المعروف ببلوغه حدّ الوجوب‌

فلأنه بدونه يكون مستحبا و الأمر به كذلك. و أمّا عدم تقييد المنكر فلعدم تصوّر ذلك فيه.

4- و أمّا عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف- كالحاكم السياسي و رجال الدين‌

- فلإطلاق الأدلّة و عدم المقيّد لها.

و قد يستدلّ على التقييد بالآية الاولى المتقدّمة و بقوله تعالى:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ[1].

و يرد الأول: ان الآية المتقدّمة أدلّ على العكس حيث وجّهت التكليف‌


[1] الحج: 41.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست