و مما يؤكّد الكفائية الآية الاولى بناء على كون «من» للتبعيض.
ثم انه إذا حصل الجزم بأحد الاحتمالين أخذنا به و إلّا وصلت النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي الكفائيّة، للشك في توجّه التكليف بعد تصّدي البعض له.
لا يقال: ان الخطاب في البداية حيث هو متوجّه إلى الجميع، فالشك عند تصدّي البعض له شك في السقوط، و هو مجرى لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب.
فإنّه يقال: ان الخطاب في الكفائي في البداية و إن كان موجّها إلى كل فرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخرين به.
و تظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدّى له من به الكفاية و لم يتحقق الغرض بعد، فعلى الكفائيّة يسقط عن البقية بخلافه على العينية.
و هذه الثمرة إن تمّت فبها و إلّا فتصوّر الثمرة بين الاحتمالين مشكل.
3- و أمّا تقييد المعروف ببلوغه حدّ الوجوب
فلأنه بدونه يكون مستحبا و الأمر به كذلك. و أمّا عدم تقييد المنكر فلعدم تصوّر ذلك فيه.
4- و أمّا عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف- كالحاكم السياسي و رجال الدين
- فلإطلاق الأدلّة و عدم المقيّد لها.
و قد يستدلّ على التقييد بالآية الاولى المتقدّمة و بقوله تعالى:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ[1].
و يرد الأول: ان الآية المتقدّمة أدلّ على العكس حيث وجّهت التكليف
[1] الحج: 41.