وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[1]، يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...[2]، خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ...[3] بعد ضم قاعدة الاسوة المستفادة من قوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[4].
و في رواية محمد بن عرفة: «سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول:
لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»[5].
و في روايته الاخرى: «إذا أمّتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فليأذنوا بوقاع من اللّه»[6].
بل قيل بالوجوب عقلا بقطع النظر عن ورود الشرع به و إن أمكنت المناقشة بعدم حكم العقل بالإلزام بل بالرجحان.
2- و أمّا كون الوجوب بنحو الكفاية
فقد وقع محلا للخلاف فقيل بكونه عينيّا تمسّكا بالأصل و ظاهر الخطابات المتوجّهة إلى الجميع.
لكن ذلك مدفوع بعدم المعنى للعينية بعد إمكان تأتّي الغرض بفعل البعض، و معه لا يبقى مجال للتمسّك بالأصل.
كما ان التمسّك بظاهر الخطابات لا وجه له بعد كون الخطاب في الكفائي عاما أيضا، حيث يتوجّه التكليف في البداية إلى الجميع و لكنه يسقط بفعل البعض.[7]
[1] آل عمران: 104.
[2] لقمان: 17.
[3] الأعراف: 199.
[4] الأحزاب: 21.
[5] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأمر و النهي الحديث 4.
[6] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأمر و النهي الحديث 5.
[7] ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري، 3جلد، موسسة الفقه، للطباعة والنشر - ايران - قم، چاپ: 2، 1427 ه.ق.