responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 560

وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌[1]، يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...[2]، خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ...[3] بعد ضم قاعدة الاسوة المستفادة من قوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[4].

و في رواية محمد بن عرفة: «سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول:

لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»[5].

و في روايته الاخرى: «إذا أمّتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فليأذنوا بوقاع من اللّه»[6].

بل قيل بالوجوب عقلا بقطع النظر عن ورود الشرع به و إن أمكنت المناقشة بعدم حكم العقل بالإلزام بل بالرجحان.

2- و أمّا كون الوجوب بنحو الكفاية

فقد وقع محلا للخلاف فقيل بكونه عينيّا تمسّكا بالأصل و ظاهر الخطابات المتوجّهة إلى الجميع.

لكن ذلك مدفوع بعدم المعنى للعينية بعد إمكان تأتّي الغرض بفعل البعض، و معه لا يبقى مجال للتمسّك بالأصل.

كما ان التمسّك بظاهر الخطابات لا وجه له بعد كون الخطاب في الكفائي عاما أيضا، حيث يتوجّه التكليف في البداية إلى الجميع و لكنه يسقط بفعل البعض.[7]

 

 

 

 


[1] آل عمران: 104.

[2] لقمان: 17.

[3] الأعراف: 199.

[4] الأحزاب: 21.

[5] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأمر و النهي الحديث 4.

[6] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأمر و النهي الحديث 5.

[7] ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري، 3جلد، موسسة الفقه، للطباعة والنشر - ايران - قم، چاپ: 2، 1427 ه.ق.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست