نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 559
الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان أكيدان- بنحو
الكفاية- إذا كان المعروف بالغا حدّ الوجوب. و لا يختصّ ذلك بصنف.
و
شرط الوجوب معرفتهما و احتمال التأثير و الإصرار و تنجّزهما و عدم لزوم الضّرر على
الآمر أو غيره.
و
لهما مراتب ثلاث: الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد. و لا ينتقل إلى اللاحقة مع
إجداء السابقة.
و
في جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف.
و
يتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله.
و
المستند في ذلك:
1-
أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
فمتسالم
عليه بل هو بالغ حدّ الضرورة. و يمكن استفادته من قوله تعالى:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 559