responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 559

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان أكيدان- بنحو الكفاية- إذا كان المعروف بالغا حدّ الوجوب. و لا يختصّ ذلك بصنف.

و شرط الوجوب معرفتهما و احتمال التأثير و الإصرار و تنجّزهما و عدم لزوم الضّرر على الآمر أو غيره.

و لهما مراتب ثلاث: الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد. و لا ينتقل إلى اللاحقة مع إجداء السابقة.

و في جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف.

و يتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله.

و المستند في ذلك:

1- أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

فمتسالم عليه بل هو بالغ حدّ الضرورة. و يمكن استفادته من قوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست