نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 554
3- أحكام
مرتبطة بالأراضي
الأرض
المفتوحة عنوة إذا كانت محياة حالة الفتح فهي ملك لجميع المسلمين. و أمرها بيد
وليّ الأمر، فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحا. و لا يجوز بيع رقبتها و لا
وقفها و لا هبتها.
و
يصرف وليّ الأمر الخراج في المصالح العامّة للمسلمين. و ذلك معنى ملكية جميع
المسلمين لها.
و
إذا كانت ميّتة فهي لمن أحياها، و هكذا كلّ أرض ميّتة.
و
المستند في ذلك:
1-
أمّا ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
فتدلّ
عليها صحيحة محمد الحلبي الواردة في أرض السواد:[1]
«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين
لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من
الدهاقين[2]، قال: لا
يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها
أخذها ...»[3] و غيرها.
2-
و أمّا ان أمرها بيد وليّ الأمر
فلان
ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين، على ان الصحيحة السابقة واضحة في ذلك. و من
ذلك يتّضح
[1] و هي أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخليفة الثاني.
[2] الدهقان- بكسر الدال و ضمّها- يطلق على رئيس القرية
و التاجر، و من له مال و عقار، و هو اسم اعجمي مركب من( ده) و( قان).
[3] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث
4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 554