responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 554

3- أحكام مرتبطة بالأراضي‌

الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت محياة حالة الفتح فهي ملك لجميع المسلمين. و أمرها بيد وليّ الأمر، فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحا. و لا يجوز بيع رقبتها و لا وقفها و لا هبتها.

و يصرف وليّ الأمر الخراج في المصالح العامّة للمسلمين. و ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها.

و إذا كانت ميّتة فهي لمن أحياها، و هكذا كلّ أرض ميّتة.

و المستند في ذلك:

1- أمّا ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين‌

فتدلّ عليها صحيحة محمد الحلبي الواردة في أرض السواد:[1] «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين‌[2]، قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها ...»[3] و غيرها.

2- و أمّا ان أمرها بيد وليّ الأمر

فلان ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين، على ان الصحيحة السابقة واضحة في ذلك. و من ذلك يتّضح‌


[1] و هي أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخليفة الثاني.

[2] الدهقان- بكسر الدال و ضمّها- يطلق على رئيس القرية و التاجر، و من له مال و عقار، و هو اسم اعجمي مركب من( ده) و( قان).

[3] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست