نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 555
الوجه في
عدم جواز بيعها و ما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.
3-
و أمّا صرف الحاصل فيما ذكر
فلان
ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها، و لا يتصور معنى صحيح لها غير ذلك، على ان بعض
الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه[1].
4-
و أمّا ان الأرض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
فلصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا
أرضا مواتا فهي له»[2] و غيرها،
فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوحة عنوة.
لا
يقال: ان الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلّ على ان الأرض المفتوحة عنوة لجميع
المسلمين بما في ذلك الموات حالة الفتح، فلما ذا الترجيح للأول؟
فإنه
يقال: لم يثبت الإطلاق الثاني، فان صحيحة الحلبي واردة في أرض السواد و هي محياة
حالة الفتح، و لا توجد رواية اخرى يمكن التمسّك بإطلاقها.
[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث
6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 555