responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 555

الوجه في عدم جواز بيعها و ما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.

3- و أمّا صرف الحاصل فيما ذكر

فلان ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها، و لا يتصور معنى صحيح لها غير ذلك، على ان بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه‌[1].

4- و أمّا ان الأرض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها

فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا أرضا مواتا فهي له»[2] و غيرها، فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوحة عنوة.

لا يقال: ان الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلّ على ان الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما في ذلك الموات حالة الفتح، فلما ذا الترجيح للأول؟

فإنه يقال: لم يثبت الإطلاق الثاني، فان صحيحة الحلبي واردة في أرض السواد و هي محياة حالة الفتح، و لا توجد رواية اخرى يمكن التمسّك بإطلاقها.


[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست