responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 552

مضافا إلى نكتة الدفاع المتقدمة.

2- أحكام الجهاد

الجهاد كما يجب بالنفس كفاية، فكذلك بالمال فيجبان كفاية معا على القادر. و مع التمكّن من أحدهما فقط كان هو الواجب.

و الفرار من الزّحف محرّم إلّا لتحرّف في القتال أو تحيّز إلى فئة[1].

و الهجرة من بلد الكفر واجبة لمن يضعف عن اقامة واجبات الإسلام إلّا لمن لا يتمكن من ذلك و هو المستضعف من الرّجال و النّساء و الولدان.

و تستحب المرابطة لحفظ الثغور إلّا إذا كانت البلاد الاسلامية في معرض الخطر فتجب.

و المستند في ذلك:

1- أمّا وجوب الجهاد بالمال أيضا

فلقوله تعالى: انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[2] و غيره من الآيات الكريمة. على ان الدعوة إلى الإسلام لمّا كانت واجبة بالضرورة كان ما تتوقّف عليه واجبا بالضرورة أيضا.


[1] التحرّف هو من الحرف بمعنى الطرف و الجانب، و المراد: الابتعاد عن وسط المعركة إلى جانبها ليمكن الكرّ على العدو بشكل أقوى.

و التحيّز من الحيّز بمعنى المكان، و المراد: الذهاب إلى مكان آخر فيه جماعة من المسلمين تمكن الاستعانة بهم.

[2] التوبة: 41.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست