نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 552
مضافا إلى
نكتة الدفاع المتقدمة.
2-
أحكام الجهاد
الجهاد
كما يجب بالنفس كفاية، فكذلك بالمال فيجبان كفاية معا على القادر. و مع التمكّن من
أحدهما فقط كان هو الواجب.
و
الفرار من الزّحف محرّم إلّا لتحرّف في القتال أو تحيّز إلى فئة[1].
و
الهجرة من بلد الكفر واجبة لمن يضعف عن اقامة واجبات الإسلام إلّا لمن لا يتمكن من
ذلك و هو المستضعف من الرّجال و النّساء و الولدان.
و
تستحب المرابطة لحفظ الثغور إلّا إذا كانت البلاد الاسلامية في معرض الخطر فتجب.
و
المستند في ذلك:
1-
أمّا وجوب الجهاد بالمال أيضا
فلقوله
تعالى: انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ
أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ[2] و
غيره من الآيات الكريمة. على ان الدعوة إلى الإسلام لمّا كانت واجبة بالضرورة كان
ما تتوقّف عليه واجبا بالضرورة أيضا.
[1] التحرّف هو من الحرف بمعنى الطرف و الجانب، و
المراد: الابتعاد عن وسط المعركة إلى جانبها ليمكن الكرّ على العدو بشكل أقوى.
و التحيّز من الحيّز بمعنى
المكان، و المراد: الذهاب إلى مكان آخر فيه جماعة من المسلمين تمكن الاستعانة بهم.