responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 551

رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنّتهم فلا يحلّ له ذلك»[1].

و طلحة و إن لم يوثق إلّا انه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا[2].

10- و أمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين‌

فيدل عليه قوله تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ‌[3].

11- و أمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم‌

فلقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[4]، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌[5].

12- و أمّا جوازه مع بدء الخصم‌

فلانه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة و لقوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌[6].

13- و أمّا حرمته في الحرم إلّا مع البدأة

فلقوله تعالى:

وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ‌[7] بعد ضمّ عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد الحرام و البعيد عنه ما دام ذلك في الحرم، هذا


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[2] فهرست الشيخ الطوسي: 86، رقم 362.

[3] الحجرات: 9.

[4] البقرة: 217.

[5] التوبة: 5.

[6] البقرة: 194.

[7] البقرة: 191.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست