وَ
لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ[7]
بعد ضمّ عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد
الحرام و البعيد عنه ما دام ذلك في الحرم، هذا
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
3.