responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 550

المناقشة في الشرطية لعموم أدلة الجهاد، و يظهر منه الميل إلى نفي الشرطية بل اختيار ذلك‌[1].

و من خلال ما ذكرناه يتّضح ان القول المذكور هو المناسب لما يقتضيه إطلاق الأدلة.

6- و أمّا ان الوجوب كفائي‌

فلان الغرض ما دام يتأتّى بقيام جماعة به فلا وجه للعينية. أجل عند عدم قيام من به الكفاية يصير عينيا.

7- و أمّا اشتراطه بالتكليف و القدرة

فلكونهما من الشرائط العامّة على ما تقدّم.

و أمّا اشتراطه بالذكورة فلانعقاد السيرة القطعيّة زمن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله على عفو النساء عن ذلك. على ان بالإمكان استفادة ذلك من بعض الروايات الخاصّة[2].

8- و أمّا وجوب الدفاع في الحالة المتقدّمة

فلضرورة وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على الجميع مع القدرة.

9- و أمّا لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين‌

فلوجوب الحفاظ على النفس من الهلاك لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[3]. مضافا إلى دلالة صحيحة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّه و حكم‌


[1] جواهر الكلام 21: 41.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[3] البقرة: 195.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست