نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 550
المناقشة في
الشرطية لعموم أدلة الجهاد، و يظهر منه الميل إلى نفي الشرطية بل اختيار ذلك[1].
و
من خلال ما ذكرناه يتّضح ان القول المذكور هو المناسب لما يقتضيه إطلاق الأدلة.
6-
و أمّا ان الوجوب كفائي
فلان
الغرض ما دام يتأتّى بقيام جماعة به فلا وجه للعينية. أجل عند عدم قيام من به الكفاية
يصير عينيا.
7-
و أمّا اشتراطه بالتكليف و القدرة
فلكونهما
من الشرائط العامّة على ما تقدّم.
و
أمّا اشتراطه بالذكورة فلانعقاد السيرة القطعيّة زمن الرسول الأعظم صلّى اللّه
عليه و آله على عفو النساء عن ذلك. على ان بالإمكان استفادة ذلك من بعض الروايات
الخاصّة[2].
8-
و أمّا وجوب الدفاع في الحالة المتقدّمة
فلضرورة
وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على الجميع مع القدرة.
9-
و أمّا لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
فلوجوب
الحفاظ على النفس من الهلاك لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[3]. مضافا
إلى دلالة صحيحة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته
عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على
المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّه و حكم