نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 542
كل شيء
أحرم منه الا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد
أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء
أحرم منه الا الصيد»[1] و غيرها.
2-
و اما النساء فتحلّ بطواف النساء.
و
هو من المسلّمات- بل سمّي بذلك لذلك- و تدل عليه الصحيحة السابقة و غيرها.
3-
و اما الطيب
فقد
دلّت بعض الروايات، كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: «جعلت
فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق، قال: لا بأس»[2]
على حليته- قبل الحلق- بالرمي.
و
بعضها دلّ على حليّته بعد طواف الحج، كصحيحة معاوية السابقة.
و
الطائفة الأولى لهجرانها بين الأصحاب و عدم العامل بها ساقطة عن الحجّيّة. على ان
بالإمكان حملها على صورة الجهل.
و
بقطع النظر عن ذلك تتعارض مع صحيحة معاوية، و المرجع بعد التساقط إطلاق ما دلّ على
تحريم المحرّمات بالاحرام، فإنّه يلزم التمسّك به ما لم يثبت التحليل.
و
مع التنزل و عدم تمامية الاطلاق المذكور يكون المرجع هو استصحاب التحريم، و
النتيجة واحدة.
أجل
بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 12.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 542