responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 542

كل شي‌ء أحرم منه الا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه الا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه الا الصيد»[1] و غيرها.

2- و اما النساء فتحلّ بطواف النساء.

و هو من المسلّمات- بل سمّي بذلك لذلك- و تدل عليه الصحيحة السابقة و غيرها.

3- و اما الطيب‌

فقد دلّت بعض الروايات، كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: «جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق، قال: لا بأس»[2] على حليته- قبل الحلق- بالرمي.

و بعضها دلّ على حليّته بعد طواف الحج، كصحيحة معاوية السابقة.

و الطائفة الأولى لهجرانها بين الأصحاب و عدم العامل بها ساقطة عن الحجّيّة. على ان بالإمكان حملها على صورة الجهل.

و بقطع النظر عن ذلك تتعارض مع صحيحة معاوية، و المرجع بعد التساقط إطلاق ما دلّ على تحريم المحرّمات بالاحرام، فإنّه يلزم التمسّك به ما لم يثبت التحليل.

و مع التنزل و عدم تمامية الاطلاق المذكور يكون المرجع هو استصحاب التحريم، و النتيجة واحدة.

أجل بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 12.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست