responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 543

يلزم الرجوع إلى البراءة في مورد الشكّ في الجعل الزائد، و معه تختلف النتيجة.

و الطائفة الثانية معارضة بما دلّ على حليّة الطيب بالحلق و ان المحرّم بعده خصوص النساء، كما في صحيحة سعيد بن يسار:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟

قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء، رددها عليّ مرّتين أو ثلاثا»[1].

و يمكن الجمع بحمل الاولى على الكراهة. أجل لو لم يكن الجمع المذكور مقبولا عرفا في المقام يحصل التعارض و التساقط و يلزم الرجوع الى الاطلاق السابق، و تكون النتيجة بقاء الحرمة بعد الحلق عكس نتيجة الجمع العرفي.

و لو فرض عدم تمامية الاطلاق فالمرجع هو الاستصحاب، و تبقى النتيجة كما هي.

نعم بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يلزم الرجوع الى البراءة، و تكون النتيجة متقاربة مع الجمع العرفي.

4- و اما الصيد

فمقتضى صحيحة معاوية السابقة حليته من حيث الاحرام بعد الحلق الا أنّ مقتضى روايته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من نفر في النفر الأوّل متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث»[2] بقاء الحرمة الى زوال الشمس من اليوم الثالث.


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب العود الى منى الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست