نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 543
يلزم الرجوع
إلى البراءة في مورد الشكّ في الجعل الزائد، و معه تختلف النتيجة.
و
الطائفة الثانية معارضة بما دلّ على حليّة الطيب بالحلق و ان المحرّم بعده خصوص
النساء، كما في صحيحة سعيد بن يسار:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟
قال:
نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء، رددها عليّ مرّتين أو ثلاثا»[1].
و
يمكن الجمع بحمل الاولى على الكراهة. أجل لو لم يكن الجمع المذكور مقبولا عرفا في
المقام يحصل التعارض و التساقط و يلزم الرجوع الى الاطلاق السابق، و تكون النتيجة
بقاء الحرمة بعد الحلق عكس نتيجة الجمع العرفي.
و
لو فرض عدم تمامية الاطلاق فالمرجع هو الاستصحاب، و تبقى النتيجة كما هي.
نعم
بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يلزم الرجوع الى البراءة، و تكون
النتيجة متقاربة مع الجمع العرفي.
4-
و اما الصيد
فمقتضى
صحيحة معاوية السابقة حليته من حيث الاحرام بعد الحلق الا أنّ مقتضى روايته الاخرى
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من نفر في النفر الأوّل متى يحل له الصيد؟ قال:
إذا زالت الشمس من اليوم الثالث»[2] بقاء
الحرمة الى زوال الشمس من اليوم الثالث.
[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب العود الى منى
الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 543