نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 541
و المستند
في ذلك:
1-
اما عدم جواز ستر الوجه
فلصحيحة
عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لان احرام
المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه»[1]
و غيرها. و بالتعليل يتعدّى الى كلّ ما يستر الوجه و ان لم يكن نقابا.
2-
و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
فلصحيحة
حريز: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن»[2]
و غيرها.
3-
و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
فلصحيحة
العيص المتقدّمة في لبس المخيط.
و
اما التقييد بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«المحرمة
تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ...»[3]
و غيرها.
متى
الاحلال؟
بالاحرام
يحرم جميع ما تقدّم. و بالحلق أو التقصير يحل الجميع عدا ثلاثة:
النساء
و الطيب و الصيد.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
فمن
المسلّمات. و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا ذبح
الرجل و حلق فقد أحلّ من
[1] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 541