responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 541

و المستند في ذلك:

1- اما عدم جواز ستر الوجه‌

فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه»[1] و غيرها. و بالتعليل يتعدّى الى كلّ ما يستر الوجه و ان لم يكن نقابا.

2- و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم‌

فلصحيحة حريز: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن»[2] و غيرها.

3- و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير

فلصحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.

و اما التقييد بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ...»[3] و غيرها.

متى الاحلال؟

بالاحرام يحرم جميع ما تقدّم. و بالحلق أو التقصير يحل الجميع عدا ثلاثة:

النساء و الطيب و الصيد.

و المستند في ذلك:

1- اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر

فمن المسلّمات. و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من‌


[1] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست