responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 540

عن التستر من شي‌ء، و لا يلزم ان يكون ذلك الشي‌ء شمسا بل يكفي ان يكون الريح و البرد المتحقّقين ليلا. ان التظليل بهذا المعنى ثابت ليلا أيضا فيكون محرما بمقتضى إطلاق النهي عن التظليل في موثقة إسحاق بن عمّار.

و المناسب الحكم بالجواز لانصراف التظليل المنهي عنه الى التظليل بالشمس. مضافا الى ان المستفاد من صحيحة ابن المغيرة حصر التظليل المحرم بالتستر من الشمس كما تقدّم.

6- و اما جوازه للنساء

فمن المسلّمات. و تدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا.

قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم»[1] و غيرها.

7- و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها

فلحديث رفع الاضطرار[2] و قاعدة نفي الضرر و التصريح به في موثقة إسحاق السابقة و غيرها.

القسم الثالث [أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة]

ستر الوجه‌

لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بنقاب‌[3] و غيره. و يستثنى من ذلك انزال ما على رأسها من خمار و نحوه تحجّبا من الأجنبي.

كما لا يجوز لها لبس القفازين و الحرير الخالص.


[1] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1.

[3] النقاب كاللّثام للرجل يستر الفم و قسما من الأنف.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست