نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 539
و الطائرة-
في مقابل الثابت- كظل السقوف و الجسور و الأشجار- فلان المفهوم من الروايات نهي
المحرم عن إيجاد ظل عليه بمظلّة و نحوها دون ما لم يحدثه هو، كيف و لو كان التحريم
عامّا يلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف في مسجد الشجرة و تحري المحرم
الطرق التي ليس فيها سقوف و لا أشجار، و هذا أمر بعيد جدّا و الا لاشتهر لشدّة
الابتلاء به و لا نعكس على الروايات.
بل
ان الظل الكائن في المنزل و الخباء قد ثبت بالروايات جوازه و لذا أشكل على أهل
البيت عليهم السّلام بوجه الفرق بينه و بين الظلّ المتحرّك كما ورد في صحيحة
البزنطي المتقدّمة.
3-
و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
فواضح
بناء على اختصاص التحريم بالظلّ المتحرّك. و اما بناء على التعميم فلا بدّ من
استثناء ما ذكر لصحيحة البزنطي المتقدّمة و غيرها.
و
يظهر من الصحيحة المذكورة ان الاستثناء المذكور كان واضحا في الأوساط الشيعية و
لذا أشكل بعدم الفرق.
4-
و اما التظليل الجانبي
-
كما في حالة رفع القسم الأعلى من السيّارة أو المشي في ظلّ السيارة- فقيل بحرمته
تمسكا بإطلاق النصوص المتقدّمة.
و
المناسب: الحكم بجوازه ما دام يصدق عنوان الاضحاء معه، فان ابن المغيرة سأل الامام
عليه السّلام عن التظليل للمحرم فأجاب عليه السّلام بلزوم تحقّق الاضحاء، و هذا
يعني انه كلّما تحقّق عنوان الاضحاء كان ذلك كافيا.
5-
و اما التظليل ليلا
فقيل
بعدم جوازه أيضا لان الاستظلال عبارة
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 539