نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 538
قال: لا،
الا مريض أو من به علّة و الذي لا يطيق حرّ الشمس»[1].
و
في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام:
هل
يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان يكون شيخا كبيرا»[2].
و
في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم
فقال: اضح لمن أحرمت له ...»[3]. و
الاضحاء: البروز للشمس.
بل
يظهر ان مسألة حرمة التظليل كانت موردا للنزاع من القديم بين مدرسة أهل البيت
عليهم السّلام التي ترى الحرمة حالة السير دونه حالة النزول في الخباء و المنزل و
بين المدرسة المقابلة التي ترى الحلية المطلقة، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه
السّلام: «قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: ان السنّة لا تقاس»[4].
و
بعد هذا يتّضح ان التعبير ب «ما يعجبني» الوارد في صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد
اللّه عن المحرم يركب القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك»[5]
و الذي تمسّك به السبزواري لتقريب الاستحباب لا يعارض دلالة ما سبق على الوجوب
لالتئامه معه.
2-
و اما التخصيص بالظلّ المتحرّك
-
كظلّ المظلّة و السيارة
[1] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 11.
[4] وسائل الشيعة الباب 66 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 5.
[5] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 538