responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 538

قال: لا، الا مريض أو من به علّة و الذي لا يطيق حرّ الشمس»[1].

و في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام:

هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان يكون شيخا كبيرا»[2].

و في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له ...»[3]. و الاضحاء: البروز للشمس.

بل يظهر ان مسألة حرمة التظليل كانت موردا للنزاع من القديم بين مدرسة أهل البيت عليهم السّلام التي ترى الحرمة حالة السير دونه حالة النزول في الخباء و المنزل و بين المدرسة المقابلة التي ترى الحلية المطلقة، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام: «قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان السنّة لا تقاس»[4].

و بعد هذا يتّضح ان التعبير ب «ما يعجبني» الوارد في صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك»[5] و الذي تمسّك به السبزواري لتقريب الاستحباب لا يعارض دلالة ما سبق على الوجوب لالتئامه معه.

2- و اما التخصيص بالظلّ المتحرّك‌

- كظلّ المظلّة و السيارة


[1] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 11.

[4] وسائل الشيعة الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5.

[5] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست