فللبراءة
بعد القصور في المقتضي، بل ان الصحيحة واضحة في اختصاص الحكم بالرجال.
ثم
انه لو قطعنا النظر عن ذلك و فرضنا ان الوارد في الصحيحة كلمة «المحرم» فمع ذلك لا
بدّ من تخصيص الحكم بالرجال لعدم احتمال جواز مشي المرأة المحرمة في الشوارع
مكشوفة الرأس.
التظليل
يحرم
على الرجل المحرم التظليل بما هو متحرّك، و لا يعمّ التحريم ظل الخيمة و المنزل. و
في التعميم للاستظلال الجانبي و في الليل خلاف. و لا إشكال في جوازه للنساء كما
يجوز للرجال حالة الخوف على الصحّة و نحوها.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة التظليل في الجملة
فمشهورة
بين أصحابنا و لم ينسب الخلاف الا الى ابن الجنيد- و انه قال: «يستحب للمحرم ان لا
يظلّل على نفسه لان السنّة بذلك جرت»[2]،
و لعلّه لا يقصد المعنى المصطلح للاستحباب- و السبزواري حيث أخذ في تقريب
الاستحباب[3].
و
الصحيح هو الحرمة للنصوص الكثيرة، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه
السّلام: «سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم؟
[1] وسائل الشيعة الباب 67 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 3.