responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 536

صاحب الحدائق‌[1].

و عهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها.

و الأنسب ان يقال: ان المسألة عامّة البلوى فلو كان لا يجوز ذلك للنساء لاشتهر، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدميها قضية على خلاف طبعها الايماني.

بل قد يستشم الاختصاص بالرجال من صحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.

ستر الرأس‌

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بثوب أو غيره حتى بعضه، أجل لا محذور في وضع اليد عليه.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم جواز الستر

فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه»[2] و غيرها.

و هي صحيحة السند بكلا طريقيها فراجع.

2- و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه‌

فلإطلاق الصحيحة.

3- و اما جواز وضع اليد

فاذا لم نقل بانصراف الصحيحة عنه فيمكن التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس و لا بأس ان يستر


[1] الحدائق الناضرة 15: 444.

[2] وسائل الشيعة الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست