غير الحرير و القفازين[1]»[2] و غيرها.
الخف و الجورب
لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف و الجورب. و قيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. و لا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس.
و المستند في ذلك:
1- اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم و الخفين إذا اضطر إليهما»[3] و غيرها.
و إذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح، و يكفي صحّة أحد الطريقين.
2- و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف و الجورب و ان المدار على ستر تمام ظهر القدم، الا ان ذلك كما ترى.
3- و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى الى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدي الى غير اللبس.
4- و اما اختصاص الحرمة بالرجال
فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل. هكذا ذكر جماعة منهم
[1] القفاز كرمّان: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد و يكون لهما ازرار تزر على الساعدين.
[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.