responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 535

غير الحرير و القفازين‌[1]»[2] و غيرها.

الخف و الجورب‌

لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف و الجورب. و قيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. و لا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم جواز لبس الخف و الجورب‌

فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم و الخفين إذا اضطر إليهما»[3] و غيرها.

و إذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح، و يكفي صحّة أحد الطريقين.

2- و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم‌

فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف و الجورب و ان المدار على ستر تمام ظهر القدم، الا ان ذلك كما ترى.

3- و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس‌

فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى الى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدي الى غير اللبس.

4- و اما اختصاص الحرمة بالرجال‌

فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل. هكذا ذكر جماعة منهم‌


[1] القفاز كرمّان: شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد و يكون لهما ازرار تزر على الساعدين.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست