و
الثوب المزرر و الدرع و السراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تلبس ثوبا له ازرار و أنت محرم الا ان تنكسه، و
لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل ...»[2] و غيرها.
و
القباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا
اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي
القباء»[3] و غيرها.
إذن
لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص
السابقة لمطلق المخيط. و كلاهما كما ترى.
أجل
لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع.
2-
و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
فلإطلاق
النصوص المتقدّمة و عدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة.
3-
و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
فللبراءة
بعد عدم شمول النصوص له.
4-
و اما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال
فلصحيحة
العيص بن القاسم: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت
من الثياب
[1] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 534