responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 534

فلا شي‌ء عليه ...»[1] و غيرها على حرمة لبسه.

و الثوب المزرر و الدرع و السراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تلبس ثوبا له ازرار و أنت محرم الا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل ...»[2] و غيرها.

و القباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء»[3] و غيرها.

إذن لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص السابقة لمطلق المخيط. و كلاهما كما ترى.

أجل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع.

2- و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة

فلإطلاق النصوص المتقدّمة و عدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة.

3- و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس‌

فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له.

4- و اما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال‌

فلصحيحة العيص بن القاسم: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب‌


[1] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست