responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 533

القسم الثاني [أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة]

لبس المخيط

يحرم على الرجل المحرم من الملابس المخيطة القميص‌[1] و الدرع‌[2] و القباء[3] و السروال‌[4] و الثوب المزرر[5]. و تحرم الخمسة المذكورة حتى لو تمّ صنعها عن غير طريق الخياطة كالمصنوعة عن طريق النسج.

و لا يحرم استعمال ما ذكر إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة لبس المخيط

فهي المشهور بل ربّما ادّعي عليها الاجماع الا انه لم يرد في شي‌ء من النصوص ما يدلّ على حرمة لبس مطلق المخيط و انما الوارد حرمة لبس الخمسة السابقة.

فالقميص دلّت صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء و أفتوني هؤلاء ان أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و ان حجّي فاسد و ان عليّ بدنة ... قال: فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة


[1] و هو كل ثوب يسلك في العنق.

[2] و هو كل ثوب له يدان أو فتحتان يمكن ادخال اليدين فيهما.

[3] و هو ثوب يلبس فوق الملابس.

[4] و هو كلّ لباس تستر به العورة.

[5] و هو كلّ ثوب له ازرار يمكن عقد بعضها ببعض.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست