نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 533
القسم
الثاني [أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة]
لبس
المخيط
يحرم
على الرجل المحرم من الملابس المخيطة القميص[1]
و الدرع[2] و القباء[3]
و السروال[4] و الثوب
المزرر[5]. و تحرم الخمسة
المذكورة حتى لو تمّ صنعها عن غير طريق الخياطة كالمصنوعة عن طريق النسج.
و
لا يحرم استعمال ما ذكر إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة لبس المخيط
فهي
المشهور بل ربّما ادّعي عليها الاجماع الا انه لم يرد في شيء من النصوص ما يدلّ على
حرمة لبس مطلق المخيط و انما الوارد حرمة لبس الخمسة السابقة.
فالقميص
دلّت صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«ان
رجلا أعجميا دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني
كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء و أفتوني
هؤلاء ان أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و ان حجّي فاسد و ان عليّ بدنة ... قال:
فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا
بجهالة