responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 532

3- و اما الرمس في غير الماء

فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماء. أجل بناء على كون حرمة الارتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم للرمس في غير الماء، و لكن قد عرفت ان ذلك خلاف الظاهر.

و يبقى الاحتياط بترك الرمس حتى في غير الماء أمرا مناسبا.

حمل السلاح‌

لا يجوز للمحرم لبس السلاح و حمله. و قيل بعموم الحكم لآلات التحفّظ.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم جواز لبس السلاح‌

فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه»[1] و غيرها، فان مفهومها يدلّ على عدم جواز اللبس مع عدم الخوف.

2- و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصية للّبس.

أجل لا يكفي ان يكون السلاح إلى جانب المحرم أو في متاعه بنحو لا يعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلك.

3- و اما التعميم لآلات التحفظ

فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.


[1] وسائل الشيعة الباب 54 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست