و
هل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال و
عمومها لرمس بعض الرأس و بغير الماء، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة؟
الصحيح
الثاني، فان ذلك ظاهر الصحيحة. بل ان الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا.
2-
و اما اعتبار رمس كامل الرأس
فلان
ذلك ظاهر الصحيحة.
[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب بقية كفارات
الاحرام الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الباب 58 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 531