responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 531

جعفر عليه السّلام: «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه.

و من فعله متعمّدا فعليه دم»[1].

و المراد من الأظافير ما يشمل البعض و لا تختص بتقليم المجموع.

2- و اما استثناء حالة الأذى‌

فلصحيحة معاوية.

و بالاولى تدل على الجواز في حالة الضرر. مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.

الارتماس‌

لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء. و في جواز الرمس في غير الماء خلاف.

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى حرمة الرمس‌

فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: لا تمسّ الريحان و أنت محرم ...

و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك»[2] و غيرها.

و هل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض الرأس و بغير الماء، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة؟

الصحيح الثاني، فان ذلك ظاهر الصحيحة. بل ان الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا.

2- و اما اعتبار رمس كامل الرأس‌

فلان ذلك ظاهر الصحيحة.


[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست