responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 530

رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[1] و اف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للرأس.

5- و اما الجواز حالة الوضوء

فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي:

«سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان، فقال: ليس بشي‌ء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌»[2].

هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط و الا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي.

6- و اما جواز الحك عند احتمال التساقط

فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجّيته و الا فللبراءة في الشبهة الموضوعية.

تقليم الأظفار

لا يجوز للمحرم قص أظفاره و لا تقليمها الا في حالة الضرر و الأذى.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة القص‌

فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقصّ شيئا منها إن استطاع. فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»[3] و غيرها.

و موردها و ان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. و مع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي‌


[1] البقرة: 196.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الاحرام الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة الباب 77 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست