نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 530
رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[1] و اف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال
الخصوصية للرأس.
5-
و اما الجواز حالة الوضوء
فلصحيح
الهيثم بن عروة التميمي:
«سأل
رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته
الشعرة أو شعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2].
هذا
إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط و الا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما
سيأتي.
6-
و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
فللاستصحاب
الاستقبالي على تقدير حجّيته و الا فللبراءة في الشبهة الموضوعية.
تقليم
الأظفار
لا
يجوز للمحرم قص أظفاره و لا تقليمها الا في حالة الضرر و الأذى.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة القص
فلصحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل المحرم تطول
أظفاره، قال: لا يقصّ شيئا منها إن استطاع. فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان
كل ظفر قبضة من طعام»[3] و غيرها.
و
موردها و ان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. و مع
القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي