نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 529
و المفهوم
من الصحيحة حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم
الخصوصية.
2-
و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
فلصحيح
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[1].
و هو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا لان الاقتصار على الأخذ من شعر
الحلال هو عرفا من باب الاقتصار على بيان الفرد الخفي و ليس لخصوصيّة فيه.
و
إذا كان الصحيح مرسلا بطريق الصدوق فهو مسند- و السند صحيح- في طريق الكليني و
الشيخ، بل يمكن الحكم بالحجّية بطريق الصدوق أيضا بناء على حجيّة مراسيله التي هي
بلسان قال دون روي.
ثم
انّه بناء على هذا الحكم يتّضح ان المحرم إذا أنهى الأعمال و أراد التقصير أو
الحلق فلا يجوز له تقصير اخوانه أولا بل يقصر لنفسه أولا أو يحلق ثم لغيره الا ان
يدعى انصراف النص عن الحالة المذكورة.
3-
و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
بإطلاق
صحيحة حريز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه
و لو تسبيبا و بواسطة غيره.
4-
و اما الجواز عند الضرورة
فلحديث
نفي الاضطرار[2] أو قاعدة
نفي الضرر. على ان قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً
أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
[1] وسائل الشيعة الباب 63 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 529