responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 528

2- و اما الجواز مع الحاجة

فلأنّه مع وصولها الى حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار و الضرر، و اما مع عدم وصولها الى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت»[1] و غيرها، فانها باطلاقها دالّة على المطلوب.

إزالة الشعر عن البدن‌

لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره و لو محلا. كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا.

و يستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء.

و يجوز الحك و ان احتمل تساقط بعض الشعر معه.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الازالة بالحلق‌

فلقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[2]، و هو باطلاقه شامل لجميع افراد الحج و لكلا فردي العمرة.

و اما حرمتها و لو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[3] و غيرها.

و السند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح.


[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] البقرة: 196.

[3] وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست