نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 528
2- و اما
الجواز مع الحاجة
فلأنّه
مع وصولها الى حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار و الضرر، و اما
مع عدم وصولها الى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا
خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت»[1]
و غيرها، فانها باطلاقها دالّة على المطلوب.
إزالة
الشعر عن البدن
لا
يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره و لو محلا. كما لا يجوز إزالته
بواسطة المحل أيضا.
و
يستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء.
و
يجوز الحك و ان احتمل تساقط بعض الشعر معه.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الازالة بالحلق
فلقوله
تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[2]، و
هو باطلاقه شامل لجميع افراد الحج و لكلا فردي العمرة.
و
اما حرمتها و لو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«لا
بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[3]
و غيرها.
و
السند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح.
[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.