نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 527
التحريم الى
الكراهة لما ورد في صحيح مرة مولى خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
المحرم يلقي القملة، فقال: القوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة»[1].
و
مرة و ان لم يوثق في كتب الرجال و لكن يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية صفوان عنه.
ثم
انه على تقدير التعارض و عدم التسليم بعرفية الحمل على الكراهة فالأصل بعد التساقط
يقتضي البراءة، و النتيجة واحدة على كلا التقديرين.
الادّهان
لا
يجوز للمحرم الادّهان و لو بما ليس له رائحة طيبة الا عند الحاجة لعلاج.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الادهان
فهي
المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و ادهن بما شئت من
الدهن حين تريد ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل»[2]
و غيرها.
و
مقتضى اطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة.
و
قد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع.
و
لا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم: «قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد
الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع ليس به بأس ...»[3]
لأن ذلك ناظر الى ما قبل الاحرام.
[1] وسائل الشيعة الباب 78 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 527