responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 527

التحريم الى الكراهة لما ورد في صحيح مرة مولى خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: القوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة»[1].

و مرة و ان لم يوثق في كتب الرجال و لكن يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية صفوان عنه.

ثم انه على تقدير التعارض و عدم التسليم بعرفية الحمل على الكراهة فالأصل بعد التساقط يقتضي البراءة، و النتيجة واحدة على كلا التقديرين.

الادّهان‌

لا يجوز للمحرم الادّهان و لو بما ليس له رائحة طيبة الا عند الحاجة لعلاج.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الادهان‌

فهي المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل»[2] و غيرها.

و مقتضى اطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة.

و قد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع.

و لا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم: «قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع ليس به بأس ...»[3] لأن ذلك ناظر الى ما قبل الاحرام.


[1] وسائل الشيعة الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست