فقد
يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق الدابة في الموثق السابق.
و
لكنه كما ترى، فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره.
و
قد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«اتق
قتل الدواب كلّها ...»[2]. و لكنه
ضعيف السند بإبراهيم النخعي، فإنّه مجهول الحال.
و
عليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل مبني على الاحتياط.
3-
و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
فلصحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ شيء ارادك فاقتله»[3].
مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.
4-
و اما جواز القاء القمل و غيره
فلما
ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يلقي عنه
الدواب كلّها الا القملة فانها من جسده، و ان أراد ان يحوّل قملة من مكان إلى مكان
فلا يضرّه»[4]، فانه يدل
على جواز القاء غير القمل و بالاولى جواز تحويله. على انه يكفينا أصل البراءة.
و
بالنسبة الى القمل لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الصحيح في
[1] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة الباب 81 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 9.
[4] وسائل الشيعة الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث
5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 526