responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 526

قتل دابة»[1] فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل.

2- و اما غير القمل كالبق و البرغوث‌

فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق الدابة في الموثق السابق.

و لكنه كما ترى، فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره.

و قد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«اتق قتل الدواب كلّها ...»[2]. و لكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي، فإنّه مجهول الحال.

و عليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل مبني على الاحتياط.

3- و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر

فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ شي‌ء ارادك فاقتله»[3]. مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.

4- و اما جواز القاء القمل و غيره‌

فلما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها الا القملة فانها من جسده، و ان أراد ان يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه»[4]، فانه يدل على جواز القاء غير القمل و بالاولى جواز تحويله. على انه يكفينا أصل البراءة.

و بالنسبة الى القمل لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الصحيح في‌


[1] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست