responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 523

الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه»[1] و غيرها بالكذب و السباب، و هو بالمعنى المذكور و ان كان ثابت الحرمة بقطع النظر عن الاحرام الا ان فيه آكد.

ثم ان تخصيص الكذب المفسّر به الفسوق بخصوص الكذب على اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة صلوات اللّه عليهم جميعا كما هو المختار لبعض‌[2] لا وجه له بعد إطلاق الصحيحة.

2- و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا

فلصحيحة علي بن جعفر:

«سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه»[3].

و قد يقال كما في الحدائق الناضرة: «الخبران المذكوران قد تعارضا فيما عدا الكذب و تساقطا ... فيؤخذ بالمتفق عليه منهما و يطرح المختلف فيه من كل من الجانبين»[4].

و المناسب الحكم بحرمة المفاخرة و السباب أيضا للوجه الأوّل المتقدّم في مسألة تحريم الطيب عند البحث عن حرمة الورس و العود.

3- و اما تفسير المفاخرة بما ذكر

فلان بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره اما ليس من المفاخرة لغة أو هي منصرفة عن ذلك عرفا.


[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] المهذب للقاضي ابن البراج 1: 221، و الغنية: 513.

[3] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

[4] الحدائق الناضرة 15: 459.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست