نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 524
الجدال
يحرم
الجدال على المحرم. و هو قول «لا و اللّه أو بلى و اللّه». و في اختصاص التحريم
بحالة المخاصمة و بخصوص اللفظين المذكورين خلاف. أجل لا يعمّ التحريم ما إذا كان
الغرض التكريم أو فرض الاضطرار الى ذلك لإثبات حق أو إبطال باطل.
و
المستند في ذلك:
1-
اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
فللآية
الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحين.
2-
و اما المخاصمة
فقد
يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحين.
و
الأرجح اعتبارها لان التفسير و ان كان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ في مفهومه
عرفا الخصومة فيكون السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار. مضافا الى ان
التصدير بكلمة «لا» و «بلى» يساعد على الاعتبار.
3-
و اما خصوص اللفظين المذكورين
فقد
يقال باعتباره لاختصاص التفسير بذلك.
و
الأرجح عدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا حلف الرجل
ثلاثة ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه. و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا
فقد جادل فعليه دم يهريقه»[1]، فان
مقتضى اطلاق «ثلاثة ايمان» التعميم.
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام
الحديث 7.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 524