responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 524

الجدال‌

يحرم الجدال على المحرم. و هو قول «لا و اللّه أو بلى و اللّه». و في اختصاص التحريم بحالة المخاصمة و بخصوص اللفظين المذكورين خلاف. أجل لا يعمّ التحريم ما إذا كان الغرض التكريم أو فرض الاضطرار الى ذلك لإثبات حق أو إبطال باطل.

و المستند في ذلك:

1- اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم‌

فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحين.

2- و اما المخاصمة

فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحين.

و الأرجح اعتبارها لان التفسير و ان كان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ في مفهومه عرفا الخصومة فيكون السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار. مضافا الى ان التصدير بكلمة «لا» و «بلى» يساعد على الاعتبار.

3- و اما خصوص اللفظين المذكورين‌

فقد يقال باعتباره لاختصاص التفسير بذلك.

و الأرجح عدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه. و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه»[1]، فان مقتضى اطلاق «ثلاثة ايمان» التعميم.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 7.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست