responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 522

يدم أو يقطع الشعر»[1]، و صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي»[2].

2- و اما الجواز للضرورة

فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الحجامة[3] و الدمل‌[4] و الجرب‌[5].

3- و اما استثناء حالة السواك‌

فلصحيحة معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فان أدمى يستاك؟

قال: نعم هو من السنّة»[6].

الفسوق‌

يحرم الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد. و هو الكذب و السب و المفاخرة.

و المراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الفسوق في الجملة

فممّا لا إشكال فيها لقوله تعالى:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌[7]. و قد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار:

«قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه ... فان اللّه يقول: فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، فالرفث:


[1] وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب تروك الاحرام.

[4] وسائل الشيعة الباب 70 من أبواب تروك الاحرام.

[5] وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

[6] وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

[7] البقرة: 197.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست