يحرم
الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد. و هو الكذب و السب و المفاخرة.
و
المراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الفسوق في الجملة
فممّا
لا إشكال فيها لقوله تعالى:
الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ[7]. و
قد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار:
«قال
أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه ... فان اللّه يقول: فمن
فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، فالرفث:
[1] وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 3.