نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 521
و المناسب
الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنّها أخصّ من الجميع، فيحرم الاكتحال بالأسود إذا كان
يقصد الزينة و ان كان الاحتياط يقتضي تجنّب الأسود مطلقا لعدّه في الطائفة الثانية
بأنّه زينة.
2-
و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
فلما
تقدّم من حرمة مطلق قصد التزين.
لا
يقال: ان الطائفة الأخيرة تدلّ بمفهومها على انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو
قصد الزينة و عدم ثبوتها الا باجتماعهما.
فإنّه
يقال: إنّ المفهوم في المقام مفهوم الوصف- أسود- و هو إنّما يثبت بشكل مطلق أو في
الجملة فيما إذا لم تكن فائدة لذكر الوصف غير افادة المفهوم، و هي في المقام
موجودة لاحتمال ان يكون ذكره من باب ان قصد الزينة لا يتحقّق الا معه عادة.
3-
و اما الجواز في حالة الضرورة
فلقاعدة:
«ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر»[1].
مضافا الى التصريح بذلك في بعض النصوص[2].
بل يكفينا أصل البراءة بعد قصور المقتضي في نفسه.
اخراج
الدم
لا
يجوز للمحرم اخراج الدم الا لضرورة أو بسبب السواك.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة اخراج الدم في الجملة
فلصحيحة
معاوية بن عمّار:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث
13.
[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 10، 14.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 521