responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 521

و المناسب الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنّها أخصّ من الجميع، فيحرم الاكتحال بالأسود إذا كان يقصد الزينة و ان كان الاحتياط يقتضي تجنّب الأسود مطلقا لعدّه في الطائفة الثانية بأنّه زينة.

2- و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة

فلما تقدّم من حرمة مطلق قصد التزين.

لا يقال: ان الطائفة الأخيرة تدلّ بمفهومها على انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو قصد الزينة و عدم ثبوتها الا باجتماعهما.

فإنّه يقال: إنّ المفهوم في المقام مفهوم الوصف- أسود- و هو إنّما يثبت بشكل مطلق أو في الجملة فيما إذا لم تكن فائدة لذكر الوصف غير افادة المفهوم، و هي في المقام موجودة لاحتمال ان يكون ذكره من باب ان قصد الزينة لا يتحقّق الا معه عادة.

3- و اما الجواز في حالة الضرورة

فلقاعدة: «ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر»[1]. مضافا الى التصريح بذلك في بعض النصوص‌[2]. بل يكفينا أصل البراءة بعد قصور المقتضي في نفسه.

اخراج الدم‌

لا يجوز للمحرم اخراج الدم الا لضرورة أو بسبب السواك.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة اخراج الدم في الجملة

فلصحيحة معاوية بن عمّار:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 13.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 10، 14.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست