نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 520
الاكتحال
لا
يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للزينة، و لا يجوز بغيره أيضا بقصدها.
هذا
في غير حالة الضرورة و الا جاز بلا تأمّل.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الاكتحال
فلا
إشكال فيها في الجملة، و إنّما الإشكال في حدودها لأجل اختلاف النصوص، إذ بعضها
دلّ على الحرمة مطلقا، و بعضها دلّ على الحرمة في خصوص الأسود، و بعضها دلّ على
الجواز إذا لم يكن للزينة، و بعضها دلّ على الحرمة إذا كان بالأسود و بقصد الزينة.
مثال
الأوّل: صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟ قال: لا
تكتحل ...»[1].
و
مثال الثاني: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تكتحل المرأة المحرمة
بالسواد، ان السواد زينة»[2].
و
مثال الثالث: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«لا
بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فامّا للزينة فلا»[3].
و
مثال الرابع: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و تكتحل المرأة
المحرمة بالكحل كلّه الا كحل أسود لزينة»[4].
[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 14.
[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 13.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 520