responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 520

الاكتحال‌

لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للزينة، و لا يجوز بغيره أيضا بقصدها.

هذا في غير حالة الضرورة و الا جاز بلا تأمّل.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الاكتحال‌

فلا إشكال فيها في الجملة، و إنّما الإشكال في حدودها لأجل اختلاف النصوص، إذ بعضها دلّ على الحرمة مطلقا، و بعضها دلّ على الحرمة في خصوص الأسود، و بعضها دلّ على الجواز إذا لم يكن للزينة، و بعضها دلّ على الحرمة إذا كان بالأسود و بقصد الزينة.

مثال الأوّل: صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟ قال: لا تكتحل ...»[1].

و مثال الثاني: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة»[2].

و مثال الثالث: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فامّا للزينة فلا»[3].

و مثال الرابع: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه الا كحل أسود لزينة»[4].


[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 14.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 13.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست