responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 519

لصحيحة حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّه من الزينة»[1] و غيرها.

و هل يحرم ذلك مطلقا أو فيما إذا كان بقصد الزينة؟ المشهور هو الأوّل و اختاره الشيخ النائيني في مناسكه‌[2].

و يمكن توجيهه بأن قوله: «فإنّه من الزينة» يدل على تنزيل كل نظر الى المرآة منزلة الزينة فيكون محرما، و ليس المقصود: فيما إذا قصدت الزينة.

و فيه: ان المقصود تنزيل الافراد المتعارفة من النظر الى المرآة منزلة ذلك دون مثل النظر للتأكّد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلا منزلة ذلك، فإنّ التنزيل المذكور في مثل ذلك غير مستساغ عرفا.

و بقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة»[3].

2- و اما رجحان تجديد التلبية

فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب»[4].

و انما لم يحكم بوجوب ذلك مع انه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلك. على ان المسألة ابتلائية فلو كان ذلك ثابتا لاشتهر مع انه لا يعرف قائل به.


[1] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] دليل الناسك: 153.

[3] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست