responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 518

عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، و اما للزينة فلا»[1] و غيرها.

و منه يتضح ان الحكم بحرمة مطلق الزينة و ان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور.

3- و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة

فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب»[2]. و هي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة، كما هو الغالب.

و اما اشتراط ان لا يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة.

4- و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور

فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال ... تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها و مسيرها»[3].

النظر الى المرآة

لا يجوز للمحرم النظر الى المرآة للزينة. و يستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة

فلا ينبغي الاشكال فيها


[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست