نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 518
عبد اللّه
عليه السّلام: «لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، و اما للزينة
فلا»[1] و غيرها.
و
منه يتضح ان الحكم بحرمة مطلق الزينة و ان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا
من مخالفة المشهور.
3-
و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
فلموثقة
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب»[2].
و هي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة، كما هو الغالب.
و
اما اشتراط ان لا يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة
معاوية بن عمار المتقدّمة.
4-
و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
فلصحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي و
الخلخال ... تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا
أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها
و مسيرها»[3].
النظر
الى المرآة
لا
يجوز للمحرم النظر الى المرآة للزينة. و يستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
فلا
ينبغي الاشكال فيها
[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 518