responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 517

اتخاذ مادة الطيب منه.

التزين‌

يحرم على المحرم مطلق التزين، و المشهور عدم اختصاص ذلك بصورة قصد الزينة به، و يستثنى الخاتم لا بقصد التزين به، و حلي المرأة المعتادة لها قبل الاحرام بشرط عدم إظهارها للرجال.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة مطلق التزين‌

فلإطلاق التعليل في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة»[1] و غيرها و الرواية صحيحة بطريق الكليني و بكلا طريقي الصدوق.

2- و اما اطلاق الحرمة

فلإطلاق النصّ السابق و غيره. بيد ان بالإمكان دعوى الاختصاص بما إذا كان ذلك بقصد التزين لما يستفاد من بعض روايات الخاتم، ففي رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة»[2]، فإنّ قوله:

«للزينة» يفهم منه ان لبس الزينة لغرض الزينة محرم دون مطلق ما يصدق عليه ذلك.

و اختصاص المورد بالخاتم لا يؤثر على الفهم المذكور.

و احتمال ان المقصود: لا يلبسه لأنه يصدق عليه الزينة بعيد.

و إذا نوقش بضعف سند الرواية بصالح بن السندي حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على كبرى وثاقة جميع رجال كامل الزيارات التي هي قابلة للمناقشة فبالإمكان التعويض بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست