responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 52

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان‌

فلانه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه.

2- و اما وجوب المسح عليها مع التعذر

فللروايات الخاصة- و ان كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام- كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة»[1].

و إذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء؟ و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ فقال:

يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته»[2] مطلقا و غير دال على مسح موضع الجبيرة إلّا انه قابل للتقييد بما ذكر.

و الروايتان و ان كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلّا انه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا.

ثم ان المذكور في صحيحة الحلبي و ان كان هو القرحة إلّا ان الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها.

3- و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين‌


[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست