نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 52
و المستند
في ذلك:
1-
اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
فلانه
مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه.
2-
و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
فللروايات
الخاصة- و ان كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام- كصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو
نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال:
ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة»[1].
و
إذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن
الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء؟ و عند غسل الجنابة
و غسل الجمعة؟ فقال:
يغسل
ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك ممّا لا
يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته»[2]
مطلقا و غير دال على مسح موضع الجبيرة إلّا انه قابل للتقييد بما ذكر.
و
الروايتان و ان كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلّا انه بالأولوية يثبت
ذلك في موضع المسح أيضا.
ثم
ان المذكور في صحيحة الحلبي و ان كان هو القرحة إلّا ان الجواب يفهم منه عدم
الاختصاص بها.
3-
و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 52