نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 51
بكير بن
أعين: «... هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»[1]
و رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في انّه صلّى ثلاثا
أو أربعا: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»[2]
فان مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات.
و
تحقيق الحال يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.
9-
و اما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء و تأخّره عن وجود الحاجب
فلقاعدة
الفراغ.
10-
و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
فلقاعدة
الفراغ. و الوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في
إثبات لوازمها غير الشرعية.
وضوء
الجبيرة
إذا
كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة- لجرح أو قرح أو كسر- فمع امكان إيصال الماء تحتها
بلا ضرر و لو بغمسها أو نزعها يجب ذلك و إلّا لزم المسح عليها.
و
مع عدم وضع الجبيرة و انكشاف الموضع يكفي في الجرح و القرح غسل ما حولهما و في
الكسر التيمم.
و
اللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته، و مع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه
و إلّا فاللّازم الجمع بين التيمم و الوضوء.
[1] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 51