responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 51

بكير بن أعين: «... هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»[1] و رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في انّه صلّى ثلاثا أو أربعا: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»[2] فان مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات.

و تحقيق الحال يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.

9- و اما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء و تأخّره عن وجود الحاجب‌

فلقاعدة الفراغ.

10- و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير

فلقاعدة الفراغ. و الوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية.

وضوء الجبيرة

إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة- لجرح أو قرح أو كسر- فمع امكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر و لو بغمسها أو نزعها يجب ذلك و إلّا لزم المسح عليها.

و مع عدم وضع الجبيرة و انكشاف الموضع يكفي في الجرح و القرح غسل ما حولهما و في الكسر التيمم.

و اللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته، و مع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه و إلّا فاللّازم الجمع بين التيمم و الوضوء.


[1] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست