نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 50
6- و اما
الوجه في كفاية الاطمئنان
فلانعقاد
السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عن التمسّك به.
7-
و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
فلما
تقدّم نفسه.
و
المشهور ذهب إلى العدم، و لعلّه لاستصحاب عدم وجود الحاجب، و لكنه مثبت إذا الواجب
تحصيل غسل الوجه و اليدين و هو ليس لازما شرعيّا لعدم وجود الحاجب.
و
إذا قيل: ان سيرة المتشرّعة جارية على عدم الفحص كما ادّعى ذلك صاحب الجواهر[1]
و الشيخ الانصاري[2].
كان
الجواب: ان ذلك اما من جهة الغفلة أو الاطمئنان بالعدم، و اما عند الشك فانعقاد
سيرتهم على ما ذكر مشكوك، و يكفي الشك في ذلك بعد لزوم الاقتصار في الدليل اللبّي
على القدر المتيقّن.
8-
و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
فلقاعدة
الفراغ.
هذا
و قد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين:
أ-
ان القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبّدي على خلاف المرتكزات العقلائية، و واضح ان
العقلاء انّما يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل.
ب-
التمسّك بنكتة الاذكرية و الأقربية المشار إليها في موثقة