responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 50

6- و اما الوجه في كفاية الاطمئنان‌

فلانعقاد السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عن التمسّك به.

7- و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع‌

فلما تقدّم نفسه.

و المشهور ذهب إلى العدم، و لعلّه لاستصحاب عدم وجود الحاجب، و لكنه مثبت إذا الواجب تحصيل غسل الوجه و اليدين و هو ليس لازما شرعيّا لعدم وجود الحاجب.

و إذا قيل: ان سيرة المتشرّعة جارية على عدم الفحص كما ادّعى ذلك صاحب الجواهر[1] و الشيخ الانصاري‌[2].

كان الجواب: ان ذلك اما من جهة الغفلة أو الاطمئنان بالعدم، و اما عند الشك فانعقاد سيرتهم على ما ذكر مشكوك، و يكفي الشك في ذلك بعد لزوم الاقتصار في الدليل اللبّي على القدر المتيقّن.

8- و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ‌

فلقاعدة الفراغ.

هذا و قد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين:

أ- ان القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبّدي على خلاف المرتكزات العقلائية، و واضح ان العقلاء انّما يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل.

ب- التمسّك بنكتة الاذكرية و الأقربية المشار إليها في موثقة


[1] جواهر الكلام 2: 288.

[2] فرائد الأصول 2: 327، طبعة دار الاعتصام.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست