responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 49

3- و اما وجوب الوضوء لما يأتي‌

فللزوم احراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. و هي و ان جرت بلحاظ العمل السابق إلّا انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعية.

4- و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء

فللزوم احراز الشرط بلحاظ ما يأتي، و قاعدة الفراغ و ان جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلّا انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعيّة.

5- و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان‌

فلان اللازم غسل الوجه و اليدين و الذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ. و استصحاب عدم تحقّق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت.

و إذا قيل: ان هذا مقتضى القاعدة إلّا ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال:

ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ»[1] دلّت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء و كفاية الشك.

كان الجواب: ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم، و مع التهافت بين الصدر و الذيل لا يبقى ما يمنع من التمسّك بمقتضى القاعدة.


[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست