نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 49
3- و اما
وجوب الوضوء لما يأتي
فللزوم
احراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. و هي و
ان جرت بلحاظ العمل السابق إلّا انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعية.
4-
و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
فللزوم
احراز الشرط بلحاظ ما يأتي، و قاعدة الفراغ و ان جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلّا
انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعيّة.
5-
و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
فلان
اللازم غسل الوجه و اليدين و الذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ. و
استصحاب عدم تحقّق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت.
و
إذا قيل: ان هذا مقتضى القاعدة إلّا ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام:
«سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم
لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن
الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال:
ان
علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ»[1]
دلّت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء و كفاية الشك.
كان
الجواب: ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم، و مع التهافت بين الصدر و الذيل لا
يبقى ما يمنع من التمسّك بمقتضى القاعدة.
[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 49