responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 48

قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ به»[1]. و هي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع.

5- و اما وجوبه في المورد الأخير

فلوجوب الوفاء بالنذر و أخويه.

أحكام خاصة بالوضوء

من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو بالعكس بنى على الحالة السابقة.

و من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها و توضأ لما يأتي.

و من شك فيها أثناءها قطعها و استأنفها بعد الوضوء.

و من شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناءه فلا بدّ له من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه، و لو كان بعده بنى على صحته اما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف.

و كذا يبنى على الصحة مع العلم بوجود الحاجب و الشكّ في ان الوضوء قبله أو بعده.

و من كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا و توضأ و شك في تطهيرها بنى على الصحة و بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال.

و المستند في ذلك:

1- اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة

فللاستصحاب.

2- و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها

فلقاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[2] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الواجب الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست