نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 48
قال: يقطع
طوافه و لا يعتدّ به»[1]. و هي
صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع.
5-
و اما وجوبه في المورد الأخير
فلوجوب
الوفاء بالنذر و أخويه.
أحكام
خاصة بالوضوء
من
تيقن الحدث و شك في الطهارة أو بالعكس بنى على الحالة السابقة.
و
من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها و توضأ لما يأتي.
و
من شك فيها أثناءها قطعها و استأنفها بعد الوضوء.
و
من شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناءه فلا بدّ له من تحصيل
اليقين أو الاطمئنان بعدمه، و لو كان بعده بنى على صحته اما مطلقا أو مع احتمال
الالتفات على الخلاف.
و
كذا يبنى على الصحة مع العلم بوجود الحاجب و الشكّ في ان الوضوء قبله أو بعده.
و
من كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا و توضأ و شك في تطهيرها بنى على الصحة و بقاء
النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال.
و
المستند في ذلك:
1-
اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
فللاستصحاب.
2-
و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
فلقاعدة
الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت
فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[2] و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الواجب
الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 48