responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 47

لا و اللّه، ما بذلك بأس، و ربما فعلته، و ما يعنى بهذا إلّا المواقعة في الفرج»[1].

و أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي‌[2].

7- و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول‌

فلما تقدّم في أحكام التخلي.

متى يجب الوضوء؟

يجب الوضوء للصلاة الواجبة- ما عدا الصلاة على الميت- و للاجزاء المنسية، و لصلاة الاحتياط، و للطواف الواجب، و بالنذر و اخويه.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوبه للصلاة الواجبة

فهو من الضروريات، و تدلّ عليه آية الوضوء[3] و النصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[4] و غيرها.

2- و اما عدم وجوبه في المستثنى‌

فلما يأتي عند البحث عنه.

3- و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط

فلأنهما جزء من الصلاة، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص.

4- و اما وجوبه للطواف الواجب‌

فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «... و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء.


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 4.

[2] رجال النجاشي: 173، منشورات مكتبة الداوري.

[3] المائدة: 6.

[4] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست