لا و اللّه، ما بذلك بأس، و ربما فعلته، و ما يعنى بهذا إلّا المواقعة في الفرج»[1].
و أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي[2].
7- و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
فلما تقدّم في أحكام التخلي.
متى يجب الوضوء؟
يجب الوضوء للصلاة الواجبة- ما عدا الصلاة على الميت- و للاجزاء المنسية، و لصلاة الاحتياط، و للطواف الواجب، و بالنذر و اخويه.
و المستند في ذلك:
1- اما وجوبه للصلاة الواجبة
فهو من الضروريات، و تدلّ عليه آية الوضوء[3] و النصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[4] و غيرها.
2- و اما عدم وجوبه في المستثنى
فلما يأتي عند البحث عنه.
3- و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
فلأنهما جزء من الصلاة، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص.
4- و اما وجوبه للطواف الواجب
فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «... و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء.
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 4.
[2] رجال النجاشي: 173، منشورات مكتبة الداوري.
[3] المائدة: 6.
[4] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 1.