نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 46
3- و اما
الانتقاض بالاستحاضة القليلة
فلصحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و ان كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء»[1].
و
لم ينسب الخلاف في المسألة إلّا إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا و ابن
الجنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرّة[2].
4-
و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
فلموثقة
سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل
صلاتين و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء
لكل صلاة ...»[3].
و
هي تدل على ان المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرّات.
و
بقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها.
أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
5-
و اما الانتقاض بالمني
فلصحيحة
زرارة السابقة.
6-
و اما الانتقاض بالجماع
فلصحيحة
أبي مريم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته
فتأخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال:
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1.