نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 45
الوضوء»[1]
دلّت على ارتفاع الأمر بالوضوء، و معه لا يمكن تصحيحه لا به لعدمه و لا بالملاك
لعدم الكاشف عنه.
نواقض
الوضوء
ينتقض
الوضوء: بالبول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم، و كل ما يزيل العقل، و
الاستحاضة القليلة و المتوسطة، و الجنابة.
و
في حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء.
و
المستند في ذلك:
1-
اما الانتقاض بالأربعة الأولى [أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم]
فهو
متسالم عليه. و تدل عليه صحيحة زرارة: «قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السّلام: ما ينقض الوضوء؟
فقالا:
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدبر من الغائط و البول أو مني أو ريح و
النوم حتى يذهب العقل ...»[2] و غيرها من
الأخبار الكثيرة.
و
سند الشيخ إذا كان ضعيفا بابن الوليد لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فيمكن
الاستعانة بطريق الكليني أو الصدوق.
2-
و اما الانتقاض بما يزيل العقل
فأمر
متسالم عليه. و يمكن ان يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدّمة: «و النوم حتى يذهب
العقل».
و
التسالم ان لم يكن مستندا الى مثل هذه الرواية فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من
المعصوم عليه السّلام، و ان كان مستندا إليها ارتفعت دلالتها الى مستوى الاطمئنان.
[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب التيمم الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث
2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 45