نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 53
فلصحيحة عبد
اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال سألته عن الجرح كيف يصنع
صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله»[1] اما لان
عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها الى صحيحة الحلبي
يولد ذلك.
ثمّ
ان الصحيحة و ان كانت واردة في الجرح دون القرح إلّا انه لا يحتمل الاختصاص به بل
القرح جرح في حقيقته.
4-
و اما وجوب التيمم في الكسر
فلانه
مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى:
فَلَمْ تَجِدُوا ...[2]
بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة. و النص المتقدّم وارد في الكسير المجبور.
5-
و أما وجوب إزالة الحاجب
فلتوقف
صدق الغسل و المسح على ذلك.
6-
و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
فلانه
مقتضى القاعدة، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.
7-
و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
فللعلم
الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.
[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3.