responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 53

فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله»[1] اما لان عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها الى صحيحة الحلبي يولد ذلك.

ثمّ ان الصحيحة و ان كانت واردة في الجرح دون القرح إلّا انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته.

4- و اما وجوب التيمم في الكسر

فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ...[2] بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة. و النص المتقدّم وارد في الكسير المجبور.

5- و أما وجوب إزالة الحاجب‌

فلتوقف صدق الغسل و المسح على ذلك.

6- و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة

فلانه مقتضى القاعدة، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.

7- و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير

فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.


[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3.

[2] المائدة: 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست