نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 515
أربعة
أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران ...»[1].
و
في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الطيب: المسك و العنبر و
الزعفران و العود»[2].
و
الجمع العرفي يقتضي تخصيص الطائفة الاولى المطلقة بالطائفة الثانية المصرّحة بأن
الطيب المحرّم يختص بالافراد المذكورة.
هكذا
يمكن ان يقال بادئ الأمر.
و
أوجه من ذلك ان يقال: ان تخصيص الأربعة المتقدّمة بالذكر هو لأجل كونها الافراد
المتعارفة للطيب تلك الفترة و الا فهناك أنواع أحسن طيبا في زماننا، و لا نحتمل
حليتها و حرمة تلك بالخصوص بعد وضوح ان حرمة الأربعة ليست الا من باب منافاة
رائحتها الطيبة لروح الاحرام.
و
لعلّ تعبير الإمام عليه السّلام في صحيحة معاوية: «فإنّه لا ينبغي للمحرم ان
يتلذّذ بريح طيبة» واضح في ذلك.
يبقى
شيء، و هو ان روايات الطائفة الثانية اختلفت في الفرد الرابع و انه العود أو
الورس، و قد يتخيّل- بناء على تخصيص التحريم بالمذكورات- التعارض و التساقط من هذه
الناحية.
و
المناسب ان يقال: بحرمتهما معا اما ببيان ان رواية الورس صريحة في حرمته و ظاهرة
بإطلاق مفهومها في نفي حرمة العود، في حين ان رواية العود بعكس ذلك، فيقيد إطلاق
مفهوم كل واحدة بصراحة الأخرى طبقا لقاعدة الجمع العرفي التي تقول: إذا اجتمع
[1] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 15.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 515