responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 514

و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح ...»[1]، و لكن لأجل الإرسال لا يصلح التمسّك بها الا للحكم بحسن الاحتياط بتركهما.

الطيب‌

يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّا أو أكلا أو مسّا. و في عموم الحكم لكل طيب أو خصوص الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر خلاف.

و لا يمسك المحرم أنفه عن الرائحة الكريهة و يمسك عن الرائحة الطيبة.

و يحرم شمّ الرياحين التي تفوح منها رائحة طيبة الا بعض أقسامها البرية كالأذخر و الخزامى و نحوهما.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الطيب في الجملة

فممّا لا خلاف فيها، و انّما الخلاف في عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أقسامه.

و الروايات على طائفتين طائفة تعمّ كل طيب و طائفة تختص ببعض أفراده.

مثال الاولى: صحيحة الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة»[2]. و هي صحيحة بطرقها الثلاث أو الأربع.

و مثال الثانية: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة و اتق الطيب في زادك ... و انما يحرم عليك من الطيب‌


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست