نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 514
و لا ينكح و
لا يخطب و لا يشهد النكاح ...»[1]، و لكن
لأجل الإرسال لا يصلح التمسّك بها الا للحكم بحسن الاحتياط بتركهما.
الطيب
يحرم
على المحرم استعمال الطيب شمّا أو أكلا أو مسّا. و في عموم الحكم لكل طيب أو خصوص
الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر خلاف.
و
لا يمسك المحرم أنفه عن الرائحة الكريهة و يمسك عن الرائحة الطيبة.
و
يحرم شمّ الرياحين التي تفوح منها رائحة طيبة الا بعض أقسامها البرية كالأذخر و
الخزامى و نحوهما.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الطيب في الجملة
فممّا
لا خلاف فيها، و انّما الخلاف في عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أقسامه.
و
الروايات على طائفتين طائفة تعمّ كل طيب و طائفة تختص ببعض أفراده.
مثال
الاولى: صحيحة الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم
يمسك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة»[2].
و هي صحيحة بطرقها الثلاث أو الأربع.
و
مثال الثانية: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«لا
تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و
لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة و اتق
الطيب في زادك ... و انما يحرم عليك من الطيب
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 514