نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 513
8- و اما
الاستمناء
فهو
محرم في نفسه لقوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ[1]
بتقريب ان الفرج كناية عن الاستمتاع الجنسي و ان المؤمن ينحصر استمتاعه الجنسي
بزوجته و ملك اليمين، و إذا تجاوز ذلك كان عاديا.
و
لكن إذا رفضنا التقريب المذكور و هكذا النصوص الدالة على تحريمه في نفسه[2]
فبالامكان الحكم بتحريمه في خصوص المقام لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا
الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل
ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[3]
فإنّه يفهم منه ان الكفارة لخصوصية الامناء دون العبث بالأهل، و اللازم العرفي
للكفارة كما قلنا التحريم.
9-
و اما حرمة العقد
و
بطلانه فممّا لا خلاف فيهما لصحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه
باطل»[4] و غيرها.
و
اما الشهادة عليه و التعرض للخطبة فقد ورد تحريمهما في رواية الشيخ الكليني عن
عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «المحرم لا ينكح