responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 513

8- و اما الاستمناء

فهو محرم في نفسه لقوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[1] بتقريب ان الفرج كناية عن الاستمتاع الجنسي و ان المؤمن ينحصر استمتاعه الجنسي بزوجته و ملك اليمين، و إذا تجاوز ذلك كان عاديا.

و لكن إذا رفضنا التقريب المذكور و هكذا النصوص الدالة على تحريمه في نفسه‌[2] فبالامكان الحكم بتحريمه في خصوص المقام لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[3] فإنّه يفهم منه ان الكفارة لخصوصية الامناء دون العبث بالأهل، و اللازم العرفي للكفارة كما قلنا التحريم.

9- و اما حرمة العقد

و بطلانه فممّا لا خلاف فيهما لصحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل»[4] و غيرها.

و اما الشهادة عليه و التعرض للخطبة فقد ورد تحريمهما في رواية الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم لا ينكح‌


[1] المؤمنون: 5- 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.

[3] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست