نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 512
قلنا: هذا
صحيح و لكنها بالتالي لا تدلّ على ثبوت التحريم أيضا بل هي ساكتة من الناحية
المذكورة فتجري البراءة.
5-
و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
فلا
دليل على تحريمه.
و
إذا قيل: ورد ان المحرم يقول حالة الاحرام: «احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و
عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ...»[1]،
و هو يدل على حرمة مطلق الاستمتاع على المحرم لا خصوص الجماع.
قلنا:
ان ذلك تعليم لأدب إسلامي و لا يمكن ان يستفاد منه حكم شرعي الزامي. كيف و لازم ما
ذكر حرمة مطلق الاستمتاع كالاستمتاع بالصوت أو التحدّث، و التزام حرمة مثل ذلك
بعيد جدّا.
6-
و اما عدم حرمة غير ذلك
فللبراءة
بعد عدم الدليل.
و
استفادة ذلك من جملة «احرم لك شعري ...» قد تقدّم ما فيها.
و
إذا قيل: ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحريم الشارع لمطلق الاستمتاع.
قلنا:
نعم يستفاد ذلك إذا كان الاستمتاع على مستوى الجماع أو التقبيل أو المسّ بشهوة أو
النظر المؤدي الى الامناء، و اما ما كان دون هذا المستوى فلا يستفاد تحريمه.
7-
و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
فلان
المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شئون الاحرام و الحج و ليست
من شئون خصوص الرجل المحرم.
[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 512