responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 512

قلنا: هذا صحيح و لكنها بالتالي لا تدلّ على ثبوت التحريم أيضا بل هي ساكتة من الناحية المذكورة فتجري البراءة.

5- و اما النظر مع الشهوة من دون امناء

فلا دليل على تحريمه.

و إذا قيل: ورد ان المحرم يقول حالة الاحرام: «احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ...»[1]، و هو يدل على حرمة مطلق الاستمتاع على المحرم لا خصوص الجماع.

قلنا: ان ذلك تعليم لأدب إسلامي و لا يمكن ان يستفاد منه حكم شرعي الزامي. كيف و لازم ما ذكر حرمة مطلق الاستمتاع كالاستمتاع بالصوت أو التحدّث، و التزام حرمة مثل ذلك بعيد جدّا.

6- و اما عدم حرمة غير ذلك‌

فللبراءة بعد عدم الدليل.

و استفادة ذلك من جملة «احرم لك شعري ...» قد تقدّم ما فيها.

و إذا قيل: ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحريم الشارع لمطلق الاستمتاع.

قلنا: نعم يستفاد ذلك إذا كان الاستمتاع على مستوى الجماع أو التقبيل أو المسّ بشهوة أو النظر المؤدي الى الامناء، و اما ما كان دون هذا المستوى فلا يستفاد تحريمه.

7- و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا

فلان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شئون الاحرام و الحج و ليست من شئون خصوص الرجل المحرم.


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست